الشيخ الكليني
37
الكافي
10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين . ( باب ) * ( خفض الجواري ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك ( 1 ) فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة فقال : أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من السنة . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خفض الجارية مكرمة ( 2 ) وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة ( 3 ) . 4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الختان في الرجل سنة ومكرمة في النساء .
--> ( 1 ) في بعض النسخ ( من أهل الشرك ) . ( 2 ) في بعض النسخ ( خفض النساء مكرمة ) . ( 3 ) أي موجبة لحسنها وليست من السنن . أي لا يجب عليهن وليس سنة مؤكدة فيهن فلا ينافي استحبابه كما ذكره الأصحاب . ( آت )